الدعايات الانتخابية تشوه البيئة العامة وتسبب التلوث وتعوق حركة المش
الدعايات الانتخابية تشوه البيئة العامة وتسبب التلوث وتعوق حركة المشاة على الأرصفة
تخرب الدعاية الانتخابية جمالية المدن وتسبب التلوث البصري، كما في مدن العراق.
وتعتمد الدعاية الانتخابية على استخدام الملصقات واللافتات والشعارات والإعلانات المرئية، والتي يتم تعليقها في الشوارع والأرصفة والجدران والمباني، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة.
ويؤدي التلوث البصري جعل المدينة غير مرتبة وغير منظمة، ويؤثر على جمالها الطبيعي كما تسبب الملصقات واللافتات الضوضاء والضوضاء.
وتتسبب الملصقات واللافتات في إعاقة حركة المرور، خاصةً في الأماكن المزدحمة وتزيد من تلوث البيئة، خاصةً إذا كانت مصنوعة من مواد غير قابلة للتحلل.
وفي بعض مدن العراق، مثل بغداد والبصرة، تنتشر الدعاية الانتخابية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تشويه المنظر العام للمدينة، وإزعاج المواطنين، وإعاقة حركة المرور.
تشهد شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات الاخرى، انتشار بوسترات الدعاية الانتخابية للمرشحين مع اقتراب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وسط دعوات بعدم وضع صور المرشحين على الجسور والبنايات الرسمية وتشويه معالم المدن.
وفي الاول من تشرين الثاني الماضي، انطلقت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات وتستمر لمدة 45 يوماً.
وتم رصد الدعوات الى القوائم الانتخابية بعدم نصب دعايتها على الجسور والبنايات الرسمية والجزرات الوسطية.
واوضح رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا عماد جميل، إن شروط وضع اللافتات ليست من المفوضية وإنما شروط أمانة بغداد والبلديات في المحافظات التي تريد المحافظة على جمالية المدينة كون ان الجزرات الوسطية عائدة للبلدية، مشيرا الى المرشحين لا يستغلونها بالشكل الصحيح.
وخلال الانتخابات السابقة تعرضت اغلب الجرزات الوسطية الى التلف وتحملت البلديات المسؤولية.
وبوسترات الداعية الانتخابية ينبغي ابعادها عن ممتلكات الدولة مثل أعمدة الكهرباء والجسور وبنايات المدارس والمستوصفات والجامعات التابعة لدوائر الدولة.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الانتخابات الجديد رقم 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من مفوضية الانتخابات وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها ومنع إعطاء الهدايا وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات.
ومنعت المواد أعلاه من استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية أو موارد الوزارات او موارد الموازنة ويعاقب الفاعل هنا حتى عن الشروع في هذه الجرائم.
وحسب التميمي، ان المادتين 41 و42 من قانون الانتخابات، أوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات بل ممكن الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين وكذلك تطال الافراد.